Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57021 بتاريخ 14/12/2017 : انتفاء ركن الاختلاس في الخيانة الموصوفة عند قيام نزاع جدي حول تصفية الحساب
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة إلا إذا ثبت تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة باختلاس المال المسلم وضمّه إلى ملك الجاني.
- مجرد الامتناع عن رد المال لا يكفي لقيام الاختلاس متى كان سبب الامتناع راجعا إلى وجوب فحص الحساب وتصفيته لقيام نزاع جدي حول الأجرة والمصاريف بين الطرفين.
- يتعين على محكمة الإحالة مناقشة الدفوعات الجوهرية المتعلقة بتوفر أركان الجريمة تعليلا دقيقا يبيّن الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.