Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50396 بتاريخ 14/12/2017 : عدم قبول الدفع الموضوعي الجديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 50396/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من احترام محكمة الموضوع للقانون في صيغته الشاملة من حيث سلامة تطبيقه وحسن تقدير الوقائع بما يضمن حقوق الأطراف.
  2. لا تتحقق رقابة محكمة التعقيب إذا أثيرت لديها دفوع جديدة لم يسبق لمحكمة الموضوع النظر فيها والبت في صحتها من عدمه.
  3. الدفع الموضوعي الذي لم يقع إثارته لدى محكمة الموضوع بطوريها لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب ويتعين رده لعدم سبق عرضه على قضاة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.