Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50313 بتاريخ 14/12/2017 : عدم قيام جريمة الادعاء بالباطل إلا إذا انصبت الأقوال على وشاية لدى سلطة إدارية أو عدلية على معنى الفصل 248
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب، لأن هذا الجزاء متعلق بإجراءات أساسية نص عليها الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا تقوم جريمة الادعاء بالباطل إلا إذا كانت الأفعال موضوع الإسناد تندرج في مفهوم الوشاية لدى سلطة إدارية أو عدلية ممن يدخل في نظرها تتبعها أو رفعها للسلطة المختصة، فإن كانت الأقوال المدعى بها لا تعد شكاية جزائية ولا وشاية إدارية على معنى الفصل 248 من المجلة الجزائية انتفى التجريم ولو فرض حصولها.
- تقدير محكمة الأصل لمدى توفر أركان جريمة الادعاء بالباطل يستقيم قانونا متى تبين لها أن الإسناد بقي مجردا عن ما يدعمه وأن ماديات الفعل لا تنطبق على نموذج التجريم الذي أورده الفصل 248 من المجلة الجزائية، ويكون رد المطاعن واردا إذا جاءت غامضة أو قاصرة عن بيان مرماها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.