Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62378 بتاريخ 14/12/2017 : سقوط مطلب التعقيب لعدم احترام أجل العشرة أيام في الطعن ضد الحكم الحضوري
Principe juridique
- يتعين الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا إذا وقع تقديمه خارج أجل العشرة أيام المقرر للطعن ضد الحكم الحضوري.
- لا يرفع فوات الأجل القانوني لمطلب التعقيب إلا في صورة القوة القاهرة باعتبارها الاستثناء الوحيد الذي يجيز قبول الطعن رغم خروجه عن الأجل.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا لحصوله خارج الأجل القانوني حجز معلوم الخطية المؤمن عن الطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 262م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.