Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62378 بتاريخ 14/12/2017 : سقوط مطلب التعقيب لعدم احترام أجل العشرة أيام في الطعن ضد الحكم الحضوري

J P 62378/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. يتعين الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا إذا وقع تقديمه خارج أجل العشرة أيام المقرر للطعن ضد الحكم الحضوري.
  2. لا يرفع فوات الأجل القانوني لمطلب التعقيب إلا في صورة القوة القاهرة باعتبارها الاستثناء الوحيد الذي يجيز قبول الطعن رغم خروجه عن الأجل.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا لحصوله خارج الأجل القانوني حجز معلوم الخطية المؤمن عن الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.