Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57177 بتاريخ 12/12/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديمه داخل الأجل القانوني دون قيام قوة قاهرة

J P 57177/201712 décembre 2017

Principe juridique

  1. عدم تقديم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل العشرة أيام يرتب سقوط الطعن ما لم تثبت القوة القاهرة باعتبارها الاستثناء الوحيد على هذا الأجل.
  2. تقدير قيام القوة القاهرة من عدمه مسألة تندرج ضمن اجتهاد محكمة التعقيب وتخضع لتثبتها من مدى استحالة القيام بالإجراء داخل الأجل وليس مجرد وجود مانع غير حاسم.
  3. المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالنصوص الإجرائية المنظمة لها دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.