Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57177 بتاريخ 12/12/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديمه داخل الأجل القانوني دون قيام قوة قاهرة
Principe juridique
- عدم تقديم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل العشرة أيام يرتب سقوط الطعن ما لم تثبت القوة القاهرة باعتبارها الاستثناء الوحيد على هذا الأجل.
- تقدير قيام القوة القاهرة من عدمه مسألة تندرج ضمن اجتهاد محكمة التعقيب وتخضع لتثبتها من مدى استحالة القيام بالإجراء داخل الأجل وليس مجرد وجود مانع غير حاسم.
- المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالنصوص الإجرائية المنظمة لها دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 262 من م ا ج-الفصلين 13 و14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.