Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56219 بتاريخ 12/12/2017 : وجوب تعليل الحكم الجزائي بردّ صريح على قرائن الإدانة الجوهرية

J P 56219/201712 décembre 2017

Principe juridique

  1. حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مشروطة بتعليل واضح ومنسجم مع أوراق الملف وبالرد على أدلة الاتهام الجوهرية بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.
  2. مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يجيز للقاضي الاستئناس بأي وسيلة إثبات مشروعة لتكوين قناعته، ولا يجوز طرح عناصر الإثبات ذات الدلالة القانونية دون تمحيصها واستخلاص ما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج.
  3. إذا تضمن الملف قرائن مادية ظاهرة على ثبوت ركن من أركان الجريمة، فإن الاقتصار على نفي وجود قرائن داعمة للاتهام دون مناقشة تلك القرائن يعد قصورا في التعليل يوجب النقض في حدود ما تعلق به ذلك القصور.

Textes appliqués

  • الفصول 237 و 260 و 261 و 304 من م ج-الفصل 150 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.