Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56361 بتاريخ 12/12/2017 : انتفاء الإدانة الجزائية عند قيام الشك في ركن الإسناد

J P 56361/201712 décembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية عنصر جوهري لسلامة القرار، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  2. في المادة الجزائية لا تقوم الإدانة على الافتراضات والتخمينات، وإنما يتعين أن تستند إلى قرائن قوية لها أساس من الواقع والقانون وتكون حاسمة في إثبات الركن المعنوي والمادي للجريمة.
  3. إذا لم يحسم تقرير الاختبار في نسبة الخط على وجه قاطع بما يورث شكا في ركن الإسناد، تعين طرح هذا الشك لفائدة المتهم واعتبار أركان الجريمة غير قائمة.

Textes appliqués

  • الفصول 172 و 173 و 176 و 177 من م ج-الفصول 172 و 175 و 176 و 177 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.