Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56361 بتاريخ 12/12/2017 : انتفاء الإدانة الجزائية عند قيام الشك في ركن الإسناد
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية عنصر جوهري لسلامة القرار، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- في المادة الجزائية لا تقوم الإدانة على الافتراضات والتخمينات، وإنما يتعين أن تستند إلى قرائن قوية لها أساس من الواقع والقانون وتكون حاسمة في إثبات الركن المعنوي والمادي للجريمة.
- إذا لم يحسم تقرير الاختبار في نسبة الخط على وجه قاطع بما يورث شكا في ركن الإسناد، تعين طرح هذا الشك لفائدة المتهم واعتبار أركان الجريمة غير قائمة.
Textes appliqués
- الفصول 172 و 173 و 176 و 177 من م ج-الفصول 172 و 175 و 176 و 177 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.