Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51958/54440 بتاريخ 14/12/2017 : تجاوز دائرة الاتهام لحدود الأثر الانتقالي للاستئناف يوجب نقض قرارها
Principe juridique
- تقتصر وظيفة دائرة الاتهام عند تعهدها باستئناف على مراقبة شرعية القرار المطعون فيه والبت في نطاق ما شمله الطعن دون التوسع إلى عناصر لم يتناولها الاستئناف، عملا بمبدأ الأثر الانتقالي المحدد لموضوع النزاع.
- لا يجوز لدائرة الاتهام إعادة النظر في التهم التي اتصل بها القضاء بإحالة قاضي التحقيق على المجلس الجناحي متى كانت غير قابلة للطعن بالاستئناف من قبل المتهمين، لأن ذلك يمس بحجية ما لم يطعن فيه بالطرق المقررة قانونا.
- يكون قرار دائرة الاتهام مخالفا للقانون ويتعين نقضه إذا انتهى إلى حفظ تتبعات أو مراجعة تكييفات لم تكن محل استئناف، بما يفيد الخروج عن موضوع الطعن ومضمونه بالمخالفة للضوابط الإجرائية المنظمة للاستئناف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.