Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56398 بتاريخ 12/12/2017 : بطلان تفتيش محل السكنى في جرائم المخدرات عند غياب الترخيص الكتابي من وكيل الجمهورية خارج حالة التلبس
Principe juridique
- يشترط لصحة تفتيش محل السكنى في الجرائم المتعلقة بقانون المخدرات أن يسبقه ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية ما لم يكن قاضي التحقيق متعهدا بالموضوع، ويترتب على غياب هذا الترخيص بطلان الإجراءات.
- لا يكفي إذن شاغل محل السكنى أو حضوره عند دخول أعوان الضابطة العدلية لإضفاء المشروعية على التفتيش إذا تم خارج حالة تلبس ودون احترام شرط الترخيص الكتابي المقرر قانونا.
- تقوم المسؤولية الجزائية على تحقق ركن الإسناد، فإذا كانت المحجوزات قد وجدت بمحل لا يقيم به المتهم ولم تضبط لديه ولم تثبت صلته القانونية بها بقيت التهمة مشوبة بالشك الموجب لعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 1 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 2 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 185 م ج-الفصل 188 من المجلة الجزائية-قانون 12 جوان 1969-الفصل 33 من المجلة الجزائية-الفصل 23 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.