Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50879 بتاريخ 11/12/2017 : رفض مطعن ضعف التعليل متى أسس الحكم قضاءه على انتفاء ركن العلانية

J P 50879/201711 décembre 2017

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة إلا بالقدر اللازم للتحقق من سلامة التعليل وارتباطه بما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
  2. ضعف التعليل لا يقوم إذا تضمن الحكم تسبيبا كافيا يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها في شأن ثبوت التهمة من عدمها.
  3. إذا استخلصت المحكمة من عناصر الملف انتفاء ركن العلانية فإن ذلك يقتضي نفي قيام جريمة القذف العلني ويكون قضاؤها بعدم سماع الدعوى قائما على تطبيق سليم للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.