الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 47860 التاريخ11-12-2017 نرخ الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016-04-22 ضد : ***** بن ***** بن ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 16/335 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47860 بتاريخ 11/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تتحدد بوجود تسبيب مستساغ غير محرف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل في التعقيب ما يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها طالما استندت إلى ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى وأقامت قضاءها على تسبيب سليم.
- تسليط العقاب المناسب يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الأصل ويظل خاضعا لوجدان قضاتها ما دام الاجتهاد قد بني على حسن التعليل ومستساغ التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.