Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61332 بتاريخ 01/12/2017 : تحميل المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات عند تحقق حالة المداهمة من الخلف
Principe juridique
- يُحرم سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بقدر نسبة المسؤولية المحمولة عليه متى وقع تحديدها وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين.
- يُعدّ تكييف الواقعة ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة انطباق معايير الحالة المعتمدة على الوقائع الثابتة بالملف.
- يثبت سوء تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين عند تحميل سائق مسؤولية لا تستند إلى الحالة الجدولية المنطبقة قانونا على صورة الاصطدام كما تم استخلاصها من عناصر الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.