Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46430 بتاريخ 11/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة وترجيح الشهادات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة المعروضة على محكمة الأصل من حيث وزن الشهادات والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يكون محلا لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى على وجدان القاضي وتعليل سائغ.
- الطعن المؤسس على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع يكون غير وجيه إذا كان يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للوقائع وتقديرها للعناصر التي بنت عليها قناعتها بثبوت الجرم أو انتفائه.
- تتدخل محكمة التعقيب في نطاق مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تحل محل محكمة الموضوع في الاجتهاد المتعلق بتكوين القناعة الجزائية، فلا يجوز نقض اجتهادها بمجرد اجتهاد مخالف طالما استقام التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 228 مكرر . من المجلة الجنائية-الفصل 258م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.