Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59871 بتاريخ 08/12/2017 : نقض قرار الإحالة عند عدم استعراض أركان جريمة الخيانة الموصوفة تعليلا كافيا

J P 59871/20178 décembre 2017

Principe juridique

  1. إذا صدر قرار بالنقض في حدود مطاعن مقبولة، فإن محكمة الإحالة ينحصر نظرها في المسائل التي كان النقض مؤسسا عليها دون سواها وفق مفعول إرجاع القضية إلى حالتها السابقة في نطاق ما قبل من المطاعن.
  2. قيام جريمة الخيانة الموصوفة يقتضي استظهار أركانها المادية والمعنوية وشروط التسليم بمقتضى عقد من العقود المحددة قانونا، ولا يكفي لإثباتها تعليل موجز يقتصر على الإحالة إلى أقوال الشاكي دون تحليل قانوني للوقائع على ضوء تلك الأركان.
  3. يتعين على محاكم الأصل تسبيب قراراتها تعليلا وافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يسمح برقابة محكمة التعقيب، ويترتب على القصور في التعليل في بيان الأركان القانونية للجريمة نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.