Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50846 بتاريخ 11/12/2017 : قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة يتحقق بفعل مادي على العقار يزيل الحوز الهادئ والمستمر

J P 50846/201711 décembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لسلامتها ولا يكون قانونيا إلا إذا أحاط بعناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  2. جريمة افتكاك حوز بالقوة وفق الفصل 255 من المجلة الجزائية جريمة قصدية تقوم بثبوت الحوز الهادئ والمستمر لفائدة المتضرر.
  3. يتحقق ركن القوة في جريمة افتكاك الحوز بكل فعل مادي أو معنوي يوجه إلى المتضرر أو إلى العقار ويؤدي إلى إزالة الحوز، ولا يشترط أن تنصب القوة على شخص المتضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.