Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56864 بتاريخ 08/12/2017 : انتفاء تناقض القرار الاستئنافي متى انسجمت أسبابه مع منطوقه

J P 56864/20178 décembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل المحدد الوثائق الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا.
  2. لا يتحقق موجب النقض بدعوى تناقض الأسانيد مع المنطوق متى كان تعليل محكمة الأصل قد انتهى إلى النتيجة المقضي بها وانسجم معها دون تعارض مؤثر على سلامة الحكم.
  3. اعتبار الفعل منتفيا في أحد أوصافه القانونية يبرر الحكم بعدم سماع الدعوى في شأنه متى تأسس ذلك على عدم قيام أركانه كما استخلصتها محكمة الموضوع من عناصر الملف دون أن يترتب عن ذلك تناقض مع بقية ما قضت به في الأوصاف الأخرى.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر-الفصلين 4 و 5 من القانون 52 لست autres décisions
  • 1992-الفصل 35 مج و-الفصلين 150 و 170 مرج القضاء autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.