Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52267 بتاريخ 07/12/2017 : جهل سن الأنثى لا ينفي قيام جريمة مواقعة أنثى فوق الخمس عشرة ودون العشرين

J P 52267/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. جهل الجاني بسن الأنثى لا يعد عذرا نافيا للمسؤولية الجزائية متى كانت الجريمة تقوم على عنصر السن المحدد قانونا دون اشتراط علم الجاني به.
  2. الفحص الطبي المتعلق بواقعة افتضاض البكارة لا يكون منتجا في النزاع متى كان إثبات الافتضاض غير مؤثر في تكييف الجريمة ولا في قيام أركانها القانونية.
  3. يكون الحكم الجزائي مؤسسا واقعا وقانونا متى استند إلى مستندات صحيحة ولم يقدم الطاعن ما من شأنه إضعافها بحجة قانونية مدعومة بمستند صحيح.

Textes appliqués

  • الفصل 227 مكرر من م ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.