Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50397 بتاريخ 07/12/2017 : بطلان التتبع عند تعهد قاضي تحقيق غير مختص حصريا بالأطفال
Principe juridique
- يترتب عن تعهد قاضي تحقيق غير مختص حصريا بالنظر في قضايا الأطفال خرق لإجراء أساسي يمس بالمصلحة الشرعية للمتهم ويؤدي إلى بطلان إجراءات التتبع.
- لا ينعقد تعهد جهة الاتهام إلا بسند إحالة صحيح صادر عن الجهة التي أنهت التحقيق، وأي تعهد دون سند إحالة يعد خرقا لإجراء أساسي يوجب البطلان.
- إثبات وصف المشتبه فيه كطفل يقتضي إعمال قواعد الاختصاص الإجرائي المتعلقة بالأطفال على وجه الإلزام، ولا يكفي مجرد التنصيص على الوصف دون احترام جهة التعهد المخولة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.