Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58227 بتاريخ 12/12/2017 : قيام القصد الجنائي في الخيانة الموصوفة يستخلص من تعدد عمليات الاستخلاص غير المودعة مقرونا بسلوك الفرار
Principe juridique
- يتحقق القصد الجنائي في الخيانة الموصوفة متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف الموضوعية أن تكرار عمليات الاستخلاص غير المودعة وعدم احترام آليات التوثيق والشفافية في خلاص المعاملات يجاوز مجرد التقصير المهني إلى الاستيلاء المقصود على أموال الغير.
- لا يبطل اختبار الخطوط لعدم حضور المشتبه به إذا تعذر تكتيبه بسبب تحصنه بالفرار، إذ لا يجوز أن يكون الفرار مانعا من إنجاز الأعمال الفنية اللازمة لكشف الحقيقة متى أجريت الخبرة وفق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
- مناقشة نتائج الخبرة وتقدير وزن الوثائق والقرائن لإثبات الإدانة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تراقبها محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو قصور في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.