Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48403 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة استخلاص محكمة الموضوع للقرائن الواقعية متى كان حكمها معللا

J P 48403/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر واقعية لاستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها متى كان التعليل قائما على أسس قانونية.
  2. تقدير القرائن الواقعية المستقاة من ملف الأبحاث لاستخلاص ثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل التعقيب متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف للوقائع أو قصور في التعليل.
  3. تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان الحكم قد راعى الإطار القانوني واستند إلى تعليل كاف يبرر مقدار العقوبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.