Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48480 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون متى كان التعليل مستجيبا لمقتضياته.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة للقاضي الجزائي ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما بني الحكم على تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف وخلا من التحريف.
- يكون التعليل كافيا وموجبا لرفض الطعن متى جاء واضحا ومتماسكا مستمدا عناصره من وقائع وأدلة ثابتة بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم مع سلامة فهم القانون وتطبيقه.
Textes appliqués
- الفصول 11و12و13 و 22 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 12/10 / 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال-الفصل 59 من المجلة الجزائية-الفصل 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصلين 61و61 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 35 من قانون وثائق السفر و جوازات السفر عدد 40 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح بالقانون الأساسي عدد 06 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.