Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49896 بتاريخ 07/12/2017 : محضر المعاينة لا يكفي لإثبات ركن الإسناد عند مناقشته كجدل موضوعي
Principe juridique
- لا يترتب على محضر المعاينة المجري من قبل عدل التنفيذ إثبات ركن الإسناد بذاته متى لم تتوفر عناصر تنسب الفعل للمنسوب إليهم على وجه اليقين.
- مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتكوين قناعتها في ثبوت الإسناد تعد جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة التعقيب.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن وسائل الإثبات وترجيحها ما دام التعليل لم يخالف قاعدة قانونية واجبة التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.