Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50379 بتاريخ 07/12/2017 : بطلان اختبار استهلاك مادة مخدرة عند عدم تأمين سلامة العينة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في مطلق اختصاص محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا قانونا وكانت النتيجة المستخلصة لها سند ثابت بالملف.
- يترتب بطلان إجراءات الاختبار متى شابها إخلال بضمانات سلامة العينة بما يمس بمصلحة المتهم الشرعية وبقواعد النظام العام.
- عدم تطابق بيانات التسخير مع بيانات تقرير الاختبار يعتبر موجبا للبطلان متى كان من شأنه التشكيك في نسبة العينة وإمكان تعرضها للإبدال أو التغيير بما يخل بالإجراء السليم للإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 4 من قانون 1992/5/18-أحكام الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.