Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50329 بتاريخ 07/12/2017 : ركن العلانية في جريمة القذف يتحقق بسماع الغير لعباراته بمكان عمومي
Principe juridique
- لا يتوفر سبب النقض القائم على خلو نسخة الحكم من إمضاءات بعض الحكام إلا إذا تعلق الأمر بالنسخة الأصلية المودعة بكتابة المحكمة، أما النسخة الإدارية فلا تصلح بذاتها أساسا لبسط الرقابة عليها لاحتمال عدم مطابقتها للأصل وقابلية تدارك ما بها من نقص.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يظل مشروطا بتعليل سليم يستوعب العناصر الثابتة بالملف ويتناول القرائن المثبتة والمبرئة بالمناقشة والموازنة، وإغفال تحليل شهادة الشهود أو الاكتفاء برفضها دون سند يجعل الحكم قاصرا في التسبيب موجبا للنقض.
- ركن العلانية في جريمة القذف يتحقق بمجرد التلفظ بالعبارات الماسة بالشرف في مكان عمومي على وجه يسمعه غير المتخاطبين، ويكفي ثبوت سماع الغير لهذه العبارات لقيام العلانية.
Textes appliqués
- الفصل 226 مكرر-الفصل 245-الفصل 247-الفصل 166 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.