Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50330 بتاريخ 07/12/2017 : انتفاء ركن العلانية يمنع قيام جريمتي القذف العلني والتعدي على الأخلاق الحميدة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة القذف العلني وجريمة التعدي على الأخلاق الحميدة إلا إذا ثبت ركن العلانية بما يفيد سماع العبارات من غير طرفي النزاع.
- متى خلا الملف من دليل مستقل على صدور عبارات تمس الشرف أو تخدش الحياء تعيّن الحكم بتجرد التهمة لانتفاء الدليل على الواقعة.
- تقدير محكمة الموضوع لوجود الدليل من عدمه، متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف وجاء التعليل سائغا واقعا وقانونا، لا يكون محلا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.