Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 38476 بتاريخ 07/12/2017 : انعدام صفة المدير العام للديوانة في الطعن بالتعقيب دون تفويض
Principe juridique
- يثبت حق الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة ضد ادارة الديوانة لوزير المالية أو للمدير العام للديوانة بشرط أن يكون هذا الأخير حاملا لتفويض من وزير المالية.
- يعدّ الطعن بالتعقيب المرفوع من المدير العام للديوانة دون تفويض من وزير المالية طعنا مقدما من غير ذي صفة بما يوجب رفضه شكلا.
- تعتبر إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.