Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 38476 بتاريخ 07/12/2017 : انعدام صفة المدير العام للديوانة في الطعن بالتعقيب دون تفويض

J P 38476/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. يثبت حق الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة ضد ادارة الديوانة لوزير المالية أو للمدير العام للديوانة بشرط أن يكون هذا الأخير حاملا لتفويض من وزير المالية.
  2. يعدّ الطعن بالتعقيب المرفوع من المدير العام للديوانة دون تفويض من وزير المالية طعنا مقدما من غير ذي صفة بما يوجب رفضه شكلا.
  3. تعتبر إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.