Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 563144 بتاريخ 08/12/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير كفاية قرائن الإدانة وترجيحها على قرائن البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد بينت أسباب اقتناعها تعليلا سائغا.
- لا يكفي ثبوت حيازة مادة مخدرة لإسناد نية الاتجار ما لم تقم قرائن وحجج متظافرة تدل على تعمد الترويج وفق ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الملف.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا تتدخل لإعادة مناقشة العناصر الواقعية أو وزن وسائل الإثبات متى كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مؤسسا على أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18-الفصل 54 من القانون الجزائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.