Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50213 بتاريخ 07/12/2017 : الإدانة الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين

J P 50213/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقوم الإدانة الجزائية على الجزم واليقين ولا يجوز تأسيسها على الشك والتخمين، ويترتب عن قيام الشك استفادة المتهم منه.
  2. تكتسب الأحكام الجزائية حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع الأدلة النافية والمثبتة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
  3. يُعدّ الطعن الذي ينصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على تمحيص عناصر الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.