الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 50213 2017/12/07 :تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 50213 و المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 01 جوان 2016 ضد ***** بن ***** بن ***** ***** تونسي مولود في 1996/05/08 قاطن ب*****. طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50213 بتاريخ 07/12/2017 : الإدانة الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين
Principe juridique
- تقوم الإدانة الجزائية على الجزم واليقين ولا يجوز تأسيسها على الشك والتخمين، ويترتب عن قيام الشك استفادة المتهم منه.
- تكتسب الأحكام الجزائية حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع الأدلة النافية والمثبتة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
- يُعدّ الطعن الذي ينصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على تمحيص عناصر الدعوى.
Textes appliqués
- من حيث الشكل-من حيث الاصل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.