Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50221 بتاريخ 07/12/2017 : اعتبار حالة التلبس سندا لاعتماد صحة التفتيش والحجز بالمحل السكني وفق الفصل 94 م.ا.ج

J P 50221/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومبنيا على تحليل عناصر الدعوى، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الجدل موجها إلى مناقشة هذا التقدير.
  2. الأحكام الجزائية لا تبنى على الشك والتخمين وإنما على الجزم واليقين، وتكتسب حجيتها متى أحاطت محكمة الأصل بجميع الأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
  3. يسوغ قانونا اعتماد أحكام الفقرة الثانية من الفصل 94 م.ا.ج لتبرير صحة أعمال التفتيش والحجز عند قيام حالة تلبس تقتضي ذلك، ويترتب عن ثبوت موجباتها رفض الدفع بالبطلان المؤسس على مخالفة الفصل 94 م.ا.ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.