Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50339 بتاريخ 07/12/2017 : انتفاء العلنية ركن مانع لقيام جريمة مضايقة الغير علنا بوجه يخل الحياء

J P 50339/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة مضايقة الغير علنا بوجه يخل الحياء إلا بتوافر أركانها القانونية كاملة، ويترتب عن انتفاء أحد هذه الأركان عدم سماع الدعوى.
  2. اشتراط العلنية في الجرائم التي علّق المشرّع قيامها على العلانية يجعلها ركنا جوهريا، ولا يكفي ثبوت التخاطب أو الإلحاح في الحديث لقيام الجريمة عند غياب هذا الركن.
  3. تقدير المحكمة لكون العبارات المنسوبة لا تبلغ حدّ الفحش ولا تُعدّ مما يزعج الغير يدخل في نطاق التكييف القانوني للوقائع، ويكون التعليل سليما متى انتهى إلى انتفاء الركن المادي للجريمة دون مخالفة للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.