Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50332 بتاريخ 07/12/2017 : انتفاء سبق العقاب لا يثبت إلا ببطاقة السوابق المحينة

J P 50332/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الأصل للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. سبق العقاب بعقوبة بدنية لأجل اعتداء على ملك كشرط لقيام جريمة الفصل 276 من المجلة الجزائية لا يثبت إلا ببطاقة سوابق محينة باعتبارها السند الصحيح للتحقق من السوابق.
  3. تضارب أقوال المتهم بخصوص مصدر الشيء لا يكفي وحده لإثبات فساد المصدر ما لم يتعزز بأدلة أو قرائن أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.