Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50332 بتاريخ 07/12/2017 : انتفاء سبق العقاب لا يثبت إلا ببطاقة السوابق المحينة
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الأصل للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- سبق العقاب بعقوبة بدنية لأجل اعتداء على ملك كشرط لقيام جريمة الفصل 276 من المجلة الجزائية لا يثبت إلا ببطاقة سوابق محينة باعتبارها السند الصحيح للتحقق من السوابق.
- تضارب أقوال المتهم بخصوص مصدر الشيء لا يكفي وحده لإثبات فساد المصدر ما لم يتعزز بأدلة أو قرائن أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.