Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50385 بتاريخ 07/12/2017 : قيام قرينة شرعية لدخول التراب التونسي بصفة قانونية عند الإدلاء بجواز سفر مؤشّر يطابق تاريخ الواقعة
Principe juridique
- إدلاء المتهم بجواز سفر يتضمن تأشيرة دخول ينهض قرينة على قانونية دخوله للتراب التونسي متى كان تاريخ التأشيرة مطابقا لتاريخ الواقعة موضوع التتبع.
- لا يقبل الطعن القائم على الخطأ في تطبيق القانون أو تحريف الوقائع إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى مستندات صحيحة واقعا وقانونا ولم يقدم الطاعن ما يضعف حجيتها بمؤيدات جدية.
- تقدير محكمة الموضوع لسلامة المستندات المثبتة لعنصر الدخول القانوني يعد من مسائل الواقع التي لا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما لم يثبت قيام خلوّ في التسبيب أو اعتماد غير ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- وزارة العدل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.