Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50211 بتاريخ 07/12/2017 : إقرار إدماج التهمتين لا يستوجب النقض متى صححت محكمة الاستئناف نقص التعليل بتحديد التهمة المحكوم من أجلها

J P 50211/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. إذا كان الحكم الابتدائي قد سلّط العقاب دون تحديد التهمة المحكوم من أجلها، فإن محكمة الاستئناف تتدارك هذا النقص متى بيّنت التهمة الثانية واعتبرتها مندمجة في التهمة الأولى وأقرّت العقاب على أساس الإدماج.
  2. لا يُقبل التعقيب بدعوى خرق القانون متى كان القرار المطعون فيه قد صحّح النقص الوارد بالحكم المستأنف بتحديد نطاق الإدانة واعتبار الجرائم مندمجة ثم أقرّ العقاب، لأن ذلك يجعل القرار سليما مبنى ومعنى.
  3. إدماج الجرائم يترتب عنه إقرار عقاب واحد عن مجموع الأفعال المنسوبة متى اعتبرت المحكمة أن عناصر الإدانة قائمة وأن التهمة الثانية تذوب في الأولى وفق التعليل الذي اعتمدته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.