Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 46103 بتاريخ 07/12/2017 : وجوب تسبيب الإدانة تعليلا مستوعبا يوازن بين أدلة الإثبات وأدلة النفي

J P 46103/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه وبيان تماسك السند الذي اعتمده وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها من خلال ما هو مستمد من أوراق القضية.
  3. تلتزم محكمة الموضوع باستقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة معا والموازنة بينها وبيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة، ويترتب على إغفال ذلك قصور في التسبيب وهضم لحقوق الدفاع موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.