Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01067 بتاريخ 07/12/2017 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية بصفة مطلقة متى تعلقت الإحالة بجنحة منصوص عليها بالفصل 225 من م ج
Principe juridique
- يقبل مطلب التعديل بين القضاة متى قام تنازع سلبي في الاختصاص الحكمي بين محكمتين وكلتاهما تقضي بالتخلي لفائدة الأخرى بما يمنع السير العادي للدعوى.
- إذا أسند الفصل 123 من م ا ج الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية بصفة مطلقة بالنسبة للجريمة موضوع الإحالة فإن قضاءها بالتخلي يكون خطأ في تطبيق القانون يوجب إبطاله.
- يترتب عن إبطال حكم التخلي عند التعديل بين القضاة إحالة ملف القضية إلى المحكمة المعينة للتعهد للنظر فيها تطبيقا لأحكام الفصل 292 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 225 من م ج-الفصل 291 من م ا ج-الفصل 123 من م ا ج-الفصل 292 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.