Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50395 بتاريخ 07/12/2017 : قيام جريمة التحيل متى ثبت استعمال الحيل والخزعبلات كوسيلة مستقلة للاستيلاء على مال الغير
Principe juridique
- لا تقبل أوجه الطعن بالتعقيب التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما دام تعليلها مستندا إلى أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يشترط لقيام جريمة التحيل اجتماع جميع الصور الواردة بالنص الجزائي، ويكفي ثبوت استعمال الحيل والخزعبلات بذاتها متى كانت الوسيلة التي مكنت الجاني من إيهام الغير بوجود مشروع لا أصل له وترتب عنها تسلمه أو محاولته تسلم مال الغير.
- يثبت ركن التحيل إذا استخلصت محكمة الأصل من عناصر الملف أن الجاني اعتمد وسيلة خداع من شأنها خلق مصدر وهمي للربح وإقناع المجني عليه بصدقه بما يؤدي إلى تسليم المال دون موجب شرعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.