Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50797 بتاريخ 07/12/2017 : بطلان نسخة الحكم عند خلوها من التنصيص على المستندات الواقعية للقضية
Principe juridique
- خلو نسخة الحكم من التنصيص على المستندات الواقعية للقضية يعد خرقا لمقتضيات الفصل 168 من م ا ج بما يرتب بطلان تلك النسخة وعدم إمكان ترتيب أي أثر قانوني عليها.
- متى ثبت للمحكمة تعيب الحكم المطعون فيه ببطلان ناشئ عن مخالفة شكلية جوهرية تتعلق ببياناته الإلزامية، تعين عليها نقضه دون التوقف عند أوجه الطعن الموضوعية المثارة بشأنه.
- نقض الحكم بسبب بطلانه يقتضي إرجاع الملف إلى محكمة الأصل لإعادة النظر من جديد بهيئة أخرى ضمانا لصحة الإجراءات واستيفاء الحكم لبياناته القانونية الواجبة.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.