Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50797 بتاريخ 07/12/2017 : بطلان نسخة الحكم عند خلوها من التنصيص على المستندات الواقعية للقضية

J P 50797/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. خلو نسخة الحكم من التنصيص على المستندات الواقعية للقضية يعد خرقا لمقتضيات الفصل 168 من م ا ج بما يرتب بطلان تلك النسخة وعدم إمكان ترتيب أي أثر قانوني عليها.
  2. متى ثبت للمحكمة تعيب الحكم المطعون فيه ببطلان ناشئ عن مخالفة شكلية جوهرية تتعلق ببياناته الإلزامية، تعين عليها نقضه دون التوقف عند أوجه الطعن الموضوعية المثارة بشأنه.
  3. نقض الحكم بسبب بطلانه يقتضي إرجاع الملف إلى محكمة الأصل لإعادة النظر من جديد بهيئة أخرى ضمانا لصحة الإجراءات واستيفاء الحكم لبياناته القانونية الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.