Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50141 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين، ولا يصح تأسيسها على الشك والتخمين عند تقدير ثبوت التهمة.
- تستقر حجية الحكم الجزائي متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الدعوى ووازنت بين أدلة الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان استخلاصها مستندا إلى تعليل سائغ وله أصل بالملف، ويعد الطعن حينئذ جدلا موضوعيا خارج رقابة التعقيب.
Textes appliqués
- من المبادئ الراسخة فقها و قضاء ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم و اليقين و لا تبنى على الشك و التخمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.