Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50141 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا

J P 50141/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين، ولا يصح تأسيسها على الشك والتخمين عند تقدير ثبوت التهمة.
  2. تستقر حجية الحكم الجزائي متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الدعوى ووازنت بين أدلة الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان استخلاصها مستندا إلى تعليل سائغ وله أصل بالملف، ويعد الطعن حينئذ جدلا موضوعيا خارج رقابة التعقيب.

Textes appliqués

  • من المبادئ الراسخة فقها و قضاء ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم و اليقين و لا تبنى على الشك و التخمين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.