Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56035/2016 بتاريخ 06/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 56035/20176 décembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما المحدد قانونا باعتبار ذلك شرطا إجرائيا لازما لقبول الطعن.
  2. يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لتقديم مذكرة في مستندات الطعن من تاريخ تسلّم الطاعن أو محاميه نسخة من الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية وفق ما يحدده النص القانوني.
  3. تثير محكمة التعقيب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي يمس شروط ممارسة الطعن ويجعل مطلب التعقيب مختلا من الناحية الإجرائية.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 261 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.