Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56035/2016 بتاريخ 06/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما المحدد قانونا باعتبار ذلك شرطا إجرائيا لازما لقبول الطعن.
- يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لتقديم مذكرة في مستندات الطعن من تاريخ تسلّم الطاعن أو محاميه نسخة من الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية وفق ما يحدده النص القانوني.
- تثير محكمة التعقيب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي يمس شروط ممارسة الطعن ويجعل مطلب التعقيب مختلا من الناحية الإجرائية.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 261 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.