Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48994/48982 بتاريخ 07/12/2017 : بطلان الحكم عند عدم امضاء النسخة الاصلية من جميع القضاة دون التنصيص على تعذر الامضاء
Principe juridique
- امضاء النسخة الاصلية للحكم من القضاة الذين اصدروا الحكم يعد اجراء اساسيا من الاجراءات المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامه بطلان الحكم.
- اذا لم تحمل النسخة الاصلية للحكم جميع الامضاءات رغم صدورها عن هيئة متكونة من ثلاثة قضاة ولم يقع التنصيص على تعذر الامضاء وسببه، تعين نقض الحكم لخرقه القواعد الاجرائية الاساسية.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن التي تهم النظام العام، ويقع الحكم بالنقض متى ثبتت مخالفة الاجراءات الاساسية ولو بغض النظر عن وجاهة بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.