Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50436 بتاريخ 07/12/2017 : انتفاء القصد الجنائي يمنع مساءلة المتهم عن الجرائم العمدية

J P 50436/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المعروضة عليها لإثبات الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية المبنية على الاقتناع الوجداني، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. تقوم الجريمة العمدية على ثبوت القصد الجنائي الذي يقتضي العلم بعناصر الجريمة وإبراز الإرادة المتجهة إلى إتيان السلوك المحظور مع العلم بالنتيجة أو توقعها، وينتفي هذا القصد متى لم يثبت التصميم المؤكد على إنفاذ الفعل المجرّم دون تردد.
  3. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل وعدم خرق القانون أو تحريف الوقائع، ولا تمتد إلى إعادة بناء الوقائع أو استبدال استنتاجاتها باستنتاجات محكمة الموضوع متى احترمت الأخيرة الضوابط القانونية للتسبيب.

Textes appliqués

  • الفصول 22/15/14/13/12/4/1 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال-الفصل 32 من م ج.-الفصل 13/12/11 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب-الفصلان 11 و 13 من قانون الاحالة-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.