Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57402 بتاريخ 05/12/2017 : لا تقوم الإدانة في جرائم المخدرات متى انحصر دليل الاتهام في أقوال متراجع عنها دون مؤيدات جدية بالملف
Principe juridique
- لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا يكفي لإسناد الإدانة اعتماد أقوال متهم أو شاهد إذا كانت متراجعا عنها في مراحل التحقيق ولم تعززها قرائن أخرى جدية ترجح نسبة الفعل.
- قيام جريمة الاتجار في مادة مخدرة يقتضي توفر مؤيدات مادية أو قرائن موضوعية على نشاط التفويت أو المسك بقصد الاتجار، ولا تقوم المسؤولية الجزائية إذا بقي الاتهام مجردا من دليل أو قرينة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.