Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49587 بتاريخ 07/12/2017 : لا يقبل الطعن بالتعذيب لإبطال الأقوال إلا بقيام دليل يثبت صدورها تحت الإكراه
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها بين البراءة والإدانة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دام قضاؤها معللا ومسببا، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة هذا التقدير.
- جريمة الانضمام إلى تنظيم أو وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه لا تقوم إلا بثبوت الاندماج والانضواء تحت لواء ذلك التنظيم عبر ممارسة دور أو نشاط مادي ملموس يسهم في تحقيق أغراضه.
- التمسك ببطلان الأقوال أو المحاضر بدعوى صدورها تحت التعذيب أو الإكراه يقتضي قيام ما يثبت حصول الإكراه الجسدي أو المعنوي أو التهديد، ولا يكفي الادعاء المجرد لإهدار حجيتها.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها أوجه البطلان المتعلقة بالنظام العام، فإذا تبين لها استجماع الحكم المطعون فيه لمقوماته القانونية وخلوه من الخلل الإجرائي الذي يوجب النقض رفضت الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 75/74/72/70/69/68/32 من المجلة الجزائية-الفصول 22/19/18/17/16/15/14/13/12/11 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصول 72/70 من المجلة الجزائية-الفصول 18/17/16/14/12/12/4 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 133 من م إ ج-الفصل 154 من م إ ج-الفصل 155 من م إ ج-الفقرة الثانية من الفصل 11 من م إ ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.