Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57573 بتاريخ 05/12/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تلاوة قرار دائرة الاتهام على المتهم
Principe juridique
- لا يعدّ رفض المحكمة مجدّدا طلب التأخير للدفاع بعد الاستجابة له في مناسبتين مساسا بحق الدفاع إذا تخلّف نائب المتهم عن الحضور للمناضلة دون مبرّر.
- تلتزم المحكمة المتعهّدة بموجب قرار إحالة صادرة عن دائرة الاتهام بتلاوة قرار الإحالة على المتهم وتعريفه بالتهمة المنسوبة إليه حتى تتاح له ممارسة دفاعه على بينة.
- يترتب عن الإخلال بإجراء تلاوة قرار دائرة الاتهام مخالفة لأحكام الفصل 143 م ا ج تمسّ بمصلحة المتهم الشرعية وتعدّ من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام التي تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها طبقا للفصل 199 م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 143 م ا ج-الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.