Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57573 بتاريخ 05/12/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تلاوة قرار دائرة الاتهام على المتهم

J P 57573/20175 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يعدّ رفض المحكمة مجدّدا طلب التأخير للدفاع بعد الاستجابة له في مناسبتين مساسا بحق الدفاع إذا تخلّف نائب المتهم عن الحضور للمناضلة دون مبرّر.
  2. تلتزم المحكمة المتعهّدة بموجب قرار إحالة صادرة عن دائرة الاتهام بتلاوة قرار الإحالة على المتهم وتعريفه بالتهمة المنسوبة إليه حتى تتاح له ممارسة دفاعه على بينة.
  3. يترتب عن الإخلال بإجراء تلاوة قرار دائرة الاتهام مخالفة لأحكام الفصل 143 م ا ج تمسّ بمصلحة المتهم الشرعية وتعدّ من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام التي تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها طبقا للفصل 199 م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.