Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56722 بتاريخ 05/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى استندت إلى أصل ثابت بالملف وتعليل مستساغ
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تنحصر في عيوب محددة قانونا ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير قضاة الموضوع لعناصر الإثبات ما لم يقم الطعن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون التعليل مستساغا قانونا متى أبرزت المحكمة العناصر التي كوّنت منها قناعتها وبيّنت وجه استخلاصها منها دون أن يشوب ذلك إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو تحريف لمضمون ما أفرزته الأبحاث.
- لا يقوم هضم حقوق الدفاع على مجرد الادعاء بوجود مطلب لم يقع النظر فيه متى لم يثبت من أوراق الملف حصول تقديم ذلك المطلب كتابة أو شفاها بالوجه الذي يوجب على المحكمة التعرض له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.