Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56475 بتاريخ 05/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى استند التعليل إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محصورة في عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، فلا تقبل أسباب الطعن التي لا تعدو أن تكون منازعة في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات.
- يعد الطعن جدلا موضوعيا غير منتج متى كان ما اعتمدته محكمة الموضوع في إسناد المشاركة مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومبنيا على موازنة سائغة بين القرائن والتصريحات دون تحريف للوقائع أو إهمال لعناصر جوهرية.
- تستخلص المشاركة على معنى الفصل 32 من المجلة الجزائية من أفعال المساعدة أو التمكين التي تعكس انخراطا واعيا في تنفيذ الجريمة مع العلم بمقصد الفاعل الأصلي، ويكفي أن يبين الحكم عناصر هذا العلم وهذه المساعدة بتعليل قانوني مستساغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.