Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49485 بتاريخ 05/12/2017 : انعدام التعليل المستساغ عند ترجيح وثيقة دون مقارعتها ببقية القرائن

J P 49485/20175 décembre 2017

Principe juridique

  1. يتعين أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على مناقشة مستساغة ومقنعة لعناصر الملف حتى يُمكّن من مراقبة سلامة التطبيق الواقعي والقانوني دون سهو أو تحريف.
  2. إذا اعتمدت المحكمة وثيقة لتأسيس البراءة دون مقارعتها ببقية القرائن المتعارضة وبيان سبب ترجيحها لها، فإن تعليلها يعد قاصرا وغير مستساغ بما يوجب النقض.
  3. يترتب بطلان الحكم إذا خلا من التنصيصات الوجوبية المتعلقة بذكر أسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الحاضرين بالجلسة باعتبار ذلك إجراء أساسيا تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.