Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56603 بتاريخ 05/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ثابتة ولم تحرف الوقائع أو تخرق القانون
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب في المادة الجزائية تنحصر في حالات محددة تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة عناصر الاقتناع التي تبني عليها محكمة الموضوع حكمها.
- تقدير الأدلة والترجيح بينها وطرح ما لا يُستأنس به منها يدخل في صميم اجتهاد قضاة الأصل، ولا وجه للتعقيب متى كان التعليل مستساغا ولم ينطو على إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو تحريف لمضمون العناصر المعتمدة.
- الطعن الذي ينصب على إعادة قراءة الوقائع أو منازعة المحكمة في استخلاصها للنية الإجرامية أو في قيام عناصر المحاولة والعدول الاضطراري، يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض ما دام الحكم قد بنى قضاءه على معطيات لها أصل بالملف ودون خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.