Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57935 بتاريخ 05/12/2017 : حجية محضر الجلسة تمنع مجادلة ما دوّن به إلا بالطعن بالزور
Principe juridique
- محضر الجلسة بما دوّن فيه من استنطاقات ومرافعات يعدّ حجة رسمية على ما جرى بالجلسة، ولا تُقبل مجادلة ما أثبته بدعوى الإغفال أو التحريف إلا بسلوك طريق الطعن بالزور.
- في المادة الجزائية تخضع وسائل الإثبات لمبدأ حرية الإثبات، وللقاضي أن يستند إلى شهادة متهم على متهم متى تكوّنت قناعته بها وساندتها عناصر وقرائن من أوراق الملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والقرائن واستخلاص قيام أركان الجريمة متى كان التعليل سائغًا وله أصل ثابت بالملف ومؤديًا منطقيًا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.