Enregistrement d’un contrat de promesse de vente ne portant pas transfert de propriété
حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد وعد بيع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 9 مارس 2016 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 612
مــن وزير المالية إلــى […]
المــوضــوع: حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد وعد بيع المــرجـــع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 01 مارس 2016
لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن موكلتك شركة […] أبرمت بتاريخ 16 أوت 2010 مع "شركة […] وعد بيع لعقار متمثل في الشقة عدد […] من المجمع السكني " […]" الذي سيقام بميناء بنزرت.
كما بينت أنه وبعد توقف الشركة الواعدة بالبيع عن إتمام عملية البناء وبعد التنبيه عليها فإن موكلتك تعتزم القيام بقضية مدنية في فسخ وعد البيع المذكور.
وباعتبار أنه لا يمكن تقديم وعد البيع للمحكمة إلا بعد تسجيله فإنك تطلبين معرفة معاليم التسجيل المستوجبة على وعد البيع المؤرخ في 16 أوت 2010.
وجوابا يشرفني إعلامك أن عقود وعود بيع العقارات التي تنصّ على أنّه سيتمّ تحرير كتب نهائي لاحق في شأنها والتي لا تتضمّن تنصيصات على انتقال الملكية من الذمة المالية للواعد إلى الذمة المالية للموعود له وتحوّزه بالمبيع موضوع وعد البيع، يترتب عنها حقوقا شخصية ولا ينتج عنها انتقال لحق الملكية وبالتالي تخضع للتسجيل بالمعلوم القار.
وفي صورة الحال فإنّ وعد البيع موضوع استشارتك يخضع للتسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ 20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد .
وتقبلي، سيـــــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.